الإمام أحمد بن حنبل

22

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ « 1 » . 15745 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِ - كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا " ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ « 2 » .

--> عن البهزي ، وأحياناً لا يقول فيه : عن البهزي ، وأظن المشيخة الأولى كان جائزاً عندهم ، وليس هو رواية عن فلان ، وإنما هو عن قصة فلان . وقد تعقبه الحافظ في " تهذيب التهذيب " 327 / 3 ( طبعة مؤسسة الرسالة ) فقال : وفي هذا الاعتذار نظر ، فقد رواه الدارقطني في " العلل " من طريق عباد ابن العوام ويونس بن راشد ، كلاهما عن يحيى بن سعيد ، فقال في روايته : إن البهزي حدثه ، ويحتمل أن يكون ذلك وهماً منهما ظناً أن قوله : عن البهزي على سبيل الرواية ، فروياه بالمعنى ، فقالا : حدثه . ( 1 ) قال السندي : الضحاك بن سفيان الكلابي ، أبو سعيد ، وكان يعد بمئة فارس . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو عند عبد الرزاق في " المصنف " ( 17764 ) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود ( 2927 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8139 ) . وأخرجه سعيد بن منصور في " سننه " ( 297 ) عن أبي قدامة ، عن معمر ،